إظهار / إخفاء الإعلاناتاعلانات الموقع
موقع نصرة محمد رسول الله
عدد الضغطات : 303 اسلاميات من موقع قلانة سوفت
عدد الضغطات : 241 اعلن معنا
عدد الضغطات : 240
اعلن معنا
عدد الضغطات : 212 اعلن معنا
عدد الضغطات : 183 اعلن معنا
عدد الضغطات : 174

الانتقال للخلف   قلانه سوفت > منتديات التكنولوجيا > المنتدى الاسلامى العام

المنتدى الاسلامى العام كل مايتعلق بتعاليم ديننا الحنيف على مذهب اهل السنة والجماعة والسلف الصالح

اضافة موضوع جديد  إضافة رد
المنتدى المشاركات الجديدة ردود اليوم شاهدة المشاركات المشاركة التالية
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-20-2008, 01:12 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عرض البوم صور محمد كامل
 

إحصائية العضو







محمد كامل غير متواجد حالياً

 

Post المبحث الأول من بحث عن الزكاة وشروطها وانوعها من الكتاب والسنة
انشر علي twitter


المنتدى : المنتدى الاسلامى العام

المبحث الأول
تعريف الزكاة وأنواعها وشروط المال الخاضع لها وكتاب النبى rفى الزكاة
الزكاة في اللغة هي : الطهارة و النماء و البركة .
وشرعا : تطلق الزكاة علي الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين .
والزكاة تطهر المال و تزيده . قال تعالى : ] خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها [[ التوبة - 103 ] .
قال شيخ الإسلام ابن تيميه : نفس المتصدق تزكو وماله يزكو و يطهر ويزيد .
و الزكاة الشرعية ترد بمعنى الصدقة ، فالصدقة زكاة ، والزكاة صدقة يفترق الاسم و يتفق المسمى .
و قد تكررت كلمة الزكاة في القرآن الكريم اثنتين و ثلاثين مرة .
أنواع الزكاة :
النوع الأول : زكاة الفطر :
فرضت زكاة الفطر في شعبان في السنة الثانية من الهجرة . و هي سنة مؤكدة عند بعض الفقهاء و واجب عند آخرين . قال ابن عباس رضى الله عنهما: " فرض رسول الله r زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث و طعمة للمساكين " رواه أبو داود .
و تجب على الحر المسلم ، المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته و قوت عياله يوما و ليلة و تجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ، و مقدارها صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو الأرز أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا ، وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة . و الصاع يعادل أربعة أمداد باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، والصاع يساوى 2.176 كيلو جرام من القمح.
و الأقط : هو اللبن المجفف .
روى البخاري و مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد ، و الحر ، و الذكر ، و الأنثى ، و الصغير ، والكبير من المسلمين .
النوع الثاني : زكاة المال : قال تعالى : ] و الذين في أموالهم حق معلوم . للسائل و المحروم " . [ المعارج - 24 ، 25 ] .
و روى الجماعة عن ابن عباس رضى الله عنهما . " أن النبي r عندما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال : إنك تأتي قوما أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم و ترد إلى فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها و بين الله حجاب " .
و روى الطبراني في الأوسط و الصغير عن على رضى الله تعالى عنه أن النبيr قال : " إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم ، ألا و أن الله يحاسبهم حسابا شديدا ، ويعذبهم عذابا أليما " .
و قال r : " ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين " الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى . و السنين : جمع سنة وهي المجاعة و القحط .
و قال أيضا :
" ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر (المطر) من السماء ولولا البهائم لم يمطروا " ابن ماجة .
وتجب الزكاة على المسلم البالغ العاقل ، و تجب في مال القاصر والمجنون يخرجها عنه وليه أو القائم على إدارة شؤونه .
شروط المال الخاضع للزكاة :
1- الملك التام للنصاب :
وهو القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة .
ولا زكاة في المال الحرام و المغصوب ؛ لأنه مال خبيث و الله طيب لا يقبل إلا الطيب ، وقد ورد في الصحيح " لا يقبل الله صدقة من غلول " .
2- النماء حقيقة أو تقديرا :
يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون ناميا بالفعل أو قابلا للنماء ، أي يمكن استثماره ويدر على صاحبه دخلا . وفي الحديث " ليس على المسلم في فرسه و لا عبده صدقة " رواه مسلم
وبالتالي فلا توجب الزكاة في دور السكن وأثاث المنزل وأدوات الحرفة ودواب الركوب ، وما فى حكمها .
3- بلوغ النصاب المعين :
بلوغ المال النصاب شرط مجمع عليه بين الفقهاء فى غير الزروع والثمار ، قال r : " لا صدقه إلا عن ظهر غني " رواه أحمد . والنصاب هو عشرون مثقالا أو عشرون دينارا من الذهب تعادل 85 جراما من الذهب ، ونصاب الفضة مائتا درهم وتعادل 595 جرام من الفضة ، ونصاب الحبوب والثمار و الحاصلات الزراعية خمسة أوسق وتعادل 653 كيلو جرام قمحا ، ونصاب الإبل خمس والبقر ثلاثون والغنم أربعون .
فإذا بلغت الأموال هذه الأنصبة وجبت فيها الزكاة .

4- الفضلُ عن الحوائج الأصلية و خلو المال من الدين :
قالr : " أدّوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم " و قال عثمان بن عفان رضى الله عنه : " هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقض دينه و ليزك بقية ماله " رواه البيهقي فلا يتحقق الأداء بطيب نفس إذا كان صاحب المال في حاجه إليه أو كان على المكلف ديون تستغرق النصاب المحدد .
و هذا سبق في الإسلام عن كل القوانين الوضعية التي تتعثر في تقرير الإعفاءات للأعباء العائلية مراعاة للظروف الشخصية للممول .
5- حولان الحول :
روى ابن ماجة عن النبي rأنه قال : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " و حولان الحول يقتصر على الأنعام و النقود و عروض التجارة.
أما الزروع و الثمار و المعادن و الكنوز و العسل فتستحق زكاتها يوم حصادها لقوله تعالى : ] كلوا من ثمره إذا أثمر و آتوا حقه يوم حصاده [
[ الأنعام : 141 ] .
و المقصود بالحول السنة القمرية اثني عشر شهرا و هي المدة التقديرية لحصول النماء و تحقق الربح .
و قد أوصى مؤتمر الزكاة الأول المنعقد بالكويت عام 1404( 1984م) الأفراد و الشركات و المؤسسات المالية باتخاذ السنة القمرية ( الهجرية ) أساسا لمحاسبة الميزانيات ، أو على الأقل أن تعد ميزانية لها خاصة بالزكاة وفقا للسنة القمرية . فإن كانت هناك مشقة فإن اللجنة العلمية ترى أنة يجوز تيسيرا على الناس إذا ظلت الميزانيات على أساس السنة الشمسية ( الميلادية ) أن يستدرك زيادة أيامها عن أيام السنة القمرية بأن تحتسب النسبة 2.575 % تقريبا .
و أساس ذلك أن نسبة الزكاة الشرعية على عروض التجارة و ما في حكمها بواقع 2.5 % ( ربع العشر ) تستحق عن سنة قمرية اثني عشر شهرا ] إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض[ [ التوبة : 36 ] .
و يبلغ متوسط الشهر القمري طبقا لقياسات علم الفلك 29.550329 يوما من أيام الأرض ، فتكون عدد أيام السنة القمرية 354.60394 يوما . بينما عدد أيام السنة الشمسية ( أو المدة التي تكمل فيها الأرض دورتها حول الشمس ) 365.2422 يوما على التمام .
فتكون نسبة الزكاة الشرعية عن سنة شمسية .
2.5% × 365.2422 ÷ 354.60394 = 2.575 %

كتاب النبي صلى الله عليه و سلم في الزكاة :
عن أبى بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ، عن جده " أن رسول الله r كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض و الصدقات و الديات ، و بعث معه عمرو بن حزم ، فقرئ على أهل اليمن ، و هذه نسخته .
" بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال و الحارث بن عبد كلال قيل : ذي رعين و معافر و همدان ، أما بعد فقد رجع رسولكم ،فأعطيتم من المغانم خمس الله و ما كتب على المؤمنين من العشر من العقار و ما سقت السماء و كان سيحاً ( أي ما سقى بالماء الجاري ) أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ( تعادل 653 كيلو جرام ) و في كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا و عشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع و عشرين ففيها بنت مخاض ( و هي ما لها سنة و دخلت في الثانية ) ، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا و ثلاثين ، فإذا زادت على خمس و ثلاثين واحدة ففيها بنت لبون ( و هي ما دخلت في الثالثة ) إلى أن تبلغ خمسا و أربعين ، فإن زادت واحدة على خمس و أربعين ففيها حقة ( ما دخلت في السنة الرابعة ) طروقة الجمل (الذي يعلو الفحل مثلها في سنها ) إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت على ستين واحدة ففيها جزعة (ما دخلت في السنة الخامسة ) إلى أن تبلغ خمسا و سبعين ، فإذا زادت واحدة على خمس و سبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين و مائة ، فما زاد على عشرين و مائة ففي كل أربعين بنت لبون ، و في كل خمسين حقة طروقة الجمل ، و في كل ثلاثين باقورة (بقرة) تبيع جذع أو جذعه (ماله سنة و دخل في الثانية و سمى بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى ) و في كل أربعين باقورة بقرة (لها سنتان و دخلت في الثالثة) ، و في كل أربعين شاة سائمة (غير معلوفة ) شاة إلى أن تبلغ عشرين و مائة فإذا زادت على عشرين و مائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاث مائة فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ، و لا تؤخذ في الصدقة هرمة و لا زات عور ، ولا تيس الغنم و لا يجمع بين متفرق ، و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، فما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية بينهما ، و في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم (ربع العشر) ، و ليس فيما دون خمس أواق شيء ، و في كل أربعين ديناراً دينار (ربع العشر ) ، و أن الصدقة لا تحل لمحمد و لا لأهل بيته وأنها هي الزكاة تزكون بها أنفسكم ، و لفقراء المؤمنين ، و في سبيل الله ، و ليس في رقيق و لا مزرعة و لا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، و ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء . . " . جامع الأحاديث للحافظ السيوطي الحديث رقم (18495) المجلد 21ص 97 المكتبة التجارية بمكة المكرمة . قال العلامة الدكتور يوسف القرضاوى في فقه الزكاة المجلد الأول ص 197 طبعه مؤسسة الرسالة عام 1404 هـ : " قد حسن هذا الحديث جماعة من الأئمة " .


والي القاء معا المبحث الثاني غدا ان شاء الله




كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات



المصدر: قلانه سوفت


hglfpe hgH,g lk fpe uk hg.;hm ,av,'ih ,hk,uih hg;jhf ,hgskm

 

 


   

رد مع اقتباس
قديم 11-22-2008, 06:49 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو

 
الصورة الرمزية حسين قلانه
 

 

عرض البوم صور حسين قلانه
 

إحصائية العضو








حسين قلانه غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: المبحث الأول من بحث عن الزكاة وشروطها وانوعها من الكتاب والسنة


كاتب الموضوع : محمد كامل المنتدى : المنتدى الاسلامى العام

جزاك الله كل خير

 

 


   

رد مع اقتباس
قديم 12-19-2008, 05:20 AM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عرض البوم صور zmane
 

إحصائية العضو






zmane غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: المبحث الأول من بحث عن الزكاة وشروطها وانوعها من الكتاب والسنة


كاتب الموضوع : محمد كامل المنتدى : المنتدى الاسلامى العام

بارك الله فيك بما له فائده للجميع ومثواك الجنه بإذن الله العلى القدير .............

 

 


   

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
بسم الله الرحمان الرحيم

إعلانات عشوائية



قلانه سوفت > منتديات التكنولوجيا > المنتدى الاسلامى العام


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع: المبحث الأول من بحث عن الزكاة وشروطها وانوعها من الكتاب والسنة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
الكتاب الرائع( الامن والحمايه في الانترنت) حسين قلانه كتب الإنترنت Internet 8 12-26-2010 07:14 AM
الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن والسنة كتاب الكتروني رائع محمد سعيد كتب الكترونية في الإعجاز في القرآن الكريم والسنة المطهرة 7 10-21-2010 08:27 AM
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة حسين قلانه كتب الكترونية في الفقه 5 03-29-2010 10:52 PM
كتاب الكترونى يتكلم عن الهارد ديسك(القرص الصلب), الكتاب متميز حسين قلانه كتب صيانة الحاسب Hardware 37 03-25-2010 09:52 PM

eXTReMe Tracker

Bookmark and Share

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:54 AM.

converter url html by fahad

 


أقسام المنتدى

المنتديات العامه | المنتدى العام | قسم الحوار الجاد | منتدى الترحيب والتهاني | منتديات التكنولوجيا | منتدى الــبرامج العام | قسم البرامج المشروحة | منتدى الحماية | قسم طلبات البرامج | منتدى الالعاب | المنتدى الاسلامى العام | منتديات الادارة والاقتراحات والشكاوى | قسم الاقتراحات والشكاوى | قسم المحذوفات | قسم المشرفين | منتديات الرياضة والرياضيين | الرياضة العامة المختلفة | كرة القدم المصريه | كرة القدم العالمية | منتديات ترفيهيه | همسات وخواطر | منتديات القصص والروايات | منتدى الصور | منتدى الضحك والفرفشة والطرائف | منتديات متخصصة | منتدى الجوال | منتدى المصادر المفتوحة الآن (Open Source) | منتدى تطوير المنتديات | منتدى الاداره العاليا | قسم كلام فى الحب | قسم صور الحبيبه | صور سيارات | قسم شئون الاسره | قسم تنمية القدرات البشريه | ألغاز و مسابقات | منتدى التصميم والجرافكس | الاخبار والحوادث | منتدى الصحه والحياه | قسم خاص بالام | منتدى برامج التشغيل بدوت تثبيت Portable | السياحة والاثار | منتدى الديكور والأثاث | الفلاش | السويش | الفوتوشوب | الإبداعات والتصاميم | منتدى الجوالات الصينية | كتب الكترونية في علوم القرآن الكريم | كتب الكترونية في علوم الحديث الشريف | كتب الكترونية في الفقه | كتب الكترونية في العقيدة | كتب الكترونية في السيرة والتاريخ الإسلامي | كتب الكترونية في الإعجاز في القرآن الكريم والسنة المطهرة | كتب الكترونية في علوم اللغة العربية | مكتبه الكتب الالكترونيه | مكتبه الكتب الاسلاميه | مكتبه كتاب الحاسب الالى | كتب صيانة الحاسب Hardware | كتب أنظمة التشغيل Operating systems | كتب الإنترنت Internet | vBCms Comments | القران الكريم والادعاية | مواضيع عامه باللغه الانجليزيه | قسم الفيديوهات العامه ( youtube،google ) | فى الميدان - قناه التحرير | مندى الطبخ والأكلات الشهية | General programs | 'FOREX.com's |



جميع الحقوق محفوظا لموقع قلانة سوفت دوت كوم
2008 الى 2012
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi